الوعد الصادق
08-10-2011, 06:59 AM
شرع الله سبحانه الإفطار في السفر ، وجعله حكماً ثابتاً ـ ولكن هناك إستثناءات وحالات خاصة يجوز فيها الصيام في السفر ...
وفيما يلي نستعرض أهم الحالات :
1ـ يشترط في الإفطار أن يقطع المسافر المسافة المحددة شرعاً ، وهي أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة إياباً ، أو ما يعادل (22) كيلو متر ذهاباً و (22) كيلو متر إياباً .
2ـ وأن يكون سفره من بلده أو من بلد نوى فيه الإقامة قبل الظهر ، وأن لا يكون سفره سفر معصية ، .. كالذي يسافر ليقتل ، أو يسرق ، أو يعين ظالماً .. إلخ .
3ـ إذا سافر بعد الزوال ـ ( بعد الظهر ) ـ فإنه يستمر في صيامه ولا يجوز له الإفطار .
4ـ إذا عاد من سفره و وصل إلى بلده ، أو نوى فيه الإقامة قبل الزوال ، ولم يتناول شيئاً مفطراً وجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار .
5ـ إذا سافر من بلده ، وحلّ في بلد آخر ، ونوى الإقامة عشرة أيام فأكثر فعندئذٍ يجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار ـ كما يجب عليه أن يتم صلاته .. ولا يجوز له قصرها .
6ـ من كان عمله السفر كالملاّح و الطيار .. إلخ فإنه يجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار ، وكذا السائق الذي يقطع المسافة المقررة شرعاً في عمله بصورة إعتيادية فإن واجبه الصيام ولا يجوز له الإفطار ، أما الذي لا يقطع المسافة بصورة إعتيادية .. ويعمل سائقاً في حدود مسافة أقل من الحد المقرر فيجب عليه الإفطار إذا قطع المسافة ( 44) كم .
7ـ من كان شغله مرتبطاً بالسفر : كالبائع المتجول .. أو كانت طبيعة حياته التنقل ، كالبدو مثلاً .. فلا يجوز له الإفطار عند قطع المسافة ، ويجب عليه الصوم .
وفيما يلي نستعرض أهم الحالات :
1ـ يشترط في الإفطار أن يقطع المسافر المسافة المحددة شرعاً ، وهي أربعة فراسخ ذهاباً و أربعة إياباً ، أو ما يعادل (22) كيلو متر ذهاباً و (22) كيلو متر إياباً .
2ـ وأن يكون سفره من بلده أو من بلد نوى فيه الإقامة قبل الظهر ، وأن لا يكون سفره سفر معصية ، .. كالذي يسافر ليقتل ، أو يسرق ، أو يعين ظالماً .. إلخ .
3ـ إذا سافر بعد الزوال ـ ( بعد الظهر ) ـ فإنه يستمر في صيامه ولا يجوز له الإفطار .
4ـ إذا عاد من سفره و وصل إلى بلده ، أو نوى فيه الإقامة قبل الزوال ، ولم يتناول شيئاً مفطراً وجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار .
5ـ إذا سافر من بلده ، وحلّ في بلد آخر ، ونوى الإقامة عشرة أيام فأكثر فعندئذٍ يجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار ـ كما يجب عليه أن يتم صلاته .. ولا يجوز له قصرها .
6ـ من كان عمله السفر كالملاّح و الطيار .. إلخ فإنه يجب عليه الصوم ، ولا يجوز له الإفطار ، وكذا السائق الذي يقطع المسافة المقررة شرعاً في عمله بصورة إعتيادية فإن واجبه الصيام ولا يجوز له الإفطار ، أما الذي لا يقطع المسافة بصورة إعتيادية .. ويعمل سائقاً في حدود مسافة أقل من الحد المقرر فيجب عليه الإفطار إذا قطع المسافة ( 44) كم .
7ـ من كان شغله مرتبطاً بالسفر : كالبائع المتجول .. أو كانت طبيعة حياته التنقل ، كالبدو مثلاً .. فلا يجوز له الإفطار عند قطع المسافة ، ويجب عليه الصوم .