اليوم نبدأ بموضوع يتعلق بالمرأه المؤمنة
فقه المرأة
من فتاوى السيد علي السيستاني دام الله ظله الوارف
أولاً: أحكام تخص المرأة :
1/ المرأة و سن التكليف :
تبلغ الفتاة سن التكليف إذا أكمشعرها.سنين هجرية هلالية ، فمتى ما أكملت التسع ودخلت في السنة العاشرة فقد أصبحت مكلفة ، وجديرة بان يخاطبها الله -عز وجل- فيأمرها و ينهاها، فتصير حينئذ مطالبة بالتكاليف الشرعية التي تطالب بها المرأة البالغة من حجاب و صلاة و صوم ... الخ.
2/ المرأة و الصلاة:
الستر الواجب في الصلاة :
يجب على المرأة أثناء الصلاة أن تستر جميع أجزاء بدنها و شعرها .
و يجوزتقريبا).الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء و الكفين إلى الزندين و القدمين إلى أول جزء من الساق (بحيث تكون الساق مستورة بالكامل).
ولابد أن تستر شيئا زائدا على القدر الواجب من باب الاحتياط لستر تمام الأجزاء الواجبة.
1- هذا الستر واجب لأجل الصلاة حتى لو لم يكن هناك أي ناظر إليها بل حتى لو صلت وحدها في غرفة مظلمة مثلا.
· امرأة تصلي و لا تعلم أن بعضا من شعرها خارج من تحت ساتر الرأس ، فهل يجب علي إخبارها بذلك أثناء صلاتها او بعدها ؟
(الجواب): كلا لا يجب عليك إخبارها ، و لو لم تعلم هي به حتى أتمت صلاتها فصلاتها صحيحة ، و اذا علمت في الأثناء فبادرت الى ستره صحت صلاتها ايضا .
2- لو كانت المرأة تصلي في موضع يراها فيه الأجنبي، فلا يجوز لها كشف قدميها أثناء الصلاة.
3- يجوز للصبية غير البالغة أن تصلي من دون أن تستر رأسها و شعرها و عنقها و كفيها و قدميها.
4- يجوز للمرأة لبس الذهب و الحرير الخالص أثناء الصلاة و غيرها.
5- [ لا تصح ] صلاة كل من الرجل و المرأة في مكان واحد إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدمة على الرجل ، إلا إذا كان بينهما حائل أو فاصل أكثر من عشرة أذرع (4.5 متر تقريبا) .
و لا بأس بصلاتهما في مكان واحد إذا كان الرجل متقدما عليها حال الصلاة.
و لا فرق في هذا الحكم بين المحارم و غيرهم، و لا بين الزوج و غيره.
6- لا يجب على المرأة الجهر في قراءة الحمد و السورة في الصلوات الجهرية [الصلوات الجهرية هي صلاة الصبح و المغرب و العشاء ، و سميت بذلك لأنه يجهر المصلي فيها بقراءة الحمد و السورة ، و عكسها الصلوات الاخفاتية و هي التي يخفت المصلي فيها بقراءة الحمد و السورة].. فيجوز لها أن تقرأهما إخفاتا ، و لو أرادت الجهر جاز لها ذلك إذا لم يسمع الأجنبي صوتها .
هذا كله في قراءة الحمد و السورة من الركعتين الأولى و الثانية، أما السبحانيات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة من الصلاة [ فيجب عليها الإخفات ] في قراءتها في جميع الصلوات.
الصلاة في المسجد :
تستحب الصلاة في المسجد للرجال و النساء، و أن كان الأفضل للمرأة أن تختار الصلاة في المكان الأستر حتى في بيتها.
صلاة الجماعة :
1- يجوز للمرأة أن تصلي إماما في صلاة الجماعة إذا كان المأمومين من النساء فقط، و [ لكن يجب ] حينئذ أن تقف في وسطهن و لا تتقدمهن.
2- لا بأس بوجود الحائل بين المرأة و بين الإمام إذا كان رجلا، و كذا لا بأس بالحائل بينها و بين بقية المأمومين من الرجال. ( و لكن مع مراعاة الشرائط الأخرى للجماعة كعدم وجود فاصل المسافة التي تضر بالجماعة و نحو ذلك ).
صلاة المسافر:
إذا قصدت المرأة المسافةالفدية. و سافرت وجب عليها التقصير من صلاتها، و أن كان قصدها ناشئا من قصد الزوج للسفر و تابعا له.
3/ المرأة و الصوم:
1- الحامل المقرب ( أي قريبة الولادة ) إذا خافت على نفسها أو على جنينها من الصوم جاز لها الإفطار (بل قد يجب في بعض الحالات)، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك.
و يجب عليها إضافة إلى القضاء أن تعطي الفدية عن كل يوم أفطرت فيه سواء أكان إفطارها لخوفها على نفسها او على جنينها.
2- المرضع قليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع، جاز لها الإفطار (بل قد يجب في بعض الحالات)، و يجب عليها قضاء ما فاتها من الصيام بعد ذلك. كما يجب عليها إضافة إلى القضاء إعطاء الفدية .
· و إنما يجوز للمرضع الإفطار إذا انحصر الإرضاع بها، أما مع عدم الانحصار (كما لو وجدت مرضعة أخرى و لم يكن مانع من إرضاعها) [ فلا يجوز ] لها الإفطار حينئذ.
3- مقدار الفدية هو (مُـدّ) من الطعام [الطعام معناه الحبوب من القمح و الأرز و نحوهما].. و المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، و يفضل أن يكون من القمح أو من طحينها، و يجوز أن يكون من الأرز و الخبز و نحوهما.
ولا يكفي إعطاء قيمة المد، بل لابد من إعطاء نفس المد للفقير، نعم يجوز إعطاء المال لشخص موثوق و توكيله في شراء المد و إعطائه للفقير.
4/المرأة و زكاة الفطرة :
1- المرأة التي يعولها و يتكفل بنفقاتها غيرها كزوجها او أبوها او أبناؤها، لا يجب عليها أداء زكاة الفطرة، بل تجب على معيلها .
و لكن اذا لم يؤدها من وجبت عليه، [ وجب عليها ] أن تؤدي فطرة نفسها حينئذ اذا كانت مستجمعة لشرائط وجوب زكاة الفطرة .
2- اذا كانت المرأة هي التي تعول نفسها، فيجب عليها إخراج زكاة الفطرة عن نفسها و عن من تعوله . (اذا كانت مستجمعة لبقذلك.ائط وجوب زكاة الفطرة من الغنى -أي عدم كونها فقيرة- و البلوغ و العقل و نحو ذلك).
5/ المرأة و الزكاة :
للزكاة أحكام و تفاصيل لابد من مراجعتها في محلها من الكتب الفقهية، و لكننا نشير هنا الى مسألة واحدة قد تتساءل المرأة بشأنها و هي انه:
· هل يجب على المرأة إخراج زكاة حليها أم لا؟..
الجواب: لا يجب عليها ذلك . لأنه يشترط لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة أن يكونا على شكل عملة رائجة يتداول بها. (فراجع باب شروط زكاة النقدين في الكتب الفقهية).
6/ المرأة و الخمس :
1- المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس في جميع أرباحها [لا يقصد بالربح هنا معنا ًخاصاً بل يقصد به كل ما يجنيه الإنسان من أموال (نقدية او غير نقدية) و يحصل عليه من دَخل سواء كان من ربح تجارة أو راتب وظيفة او هدايا او نفقة من زوج او غيره او غير ذلك ، و كذلك بالنسبة للفوائد فهي بنفس المعنى هنا].. اذا تكفل الزوج او غيره بمصروفاتها فلم تصرف شيئا من أرباحها في مؤونتها (أي مصروفاتها خلال السنة) .
و كذا يجب عليها الخمس اذا لم يتكفل الزوج بمصروفاتها و لكن زادت فوائدها على مؤونتها ، بل و كذا الحكم اذا لم تكتسب و لكن كانت لها فوائد من زوجها او غيره، فانه يجب عليها في آخر السنة أن تخرج خمس الزائد كغيرها من الرجال .
و بالجملة فيجب على كل مكلفة أن تلاحظ ما زاد عندها في آخر السنة من أرباح مكاسبها و غيرها قليلا كان أم كثيرا و تخرج خمسها، سواء كانت عاملة (أي كاسبة) او لم تكن.
2- يجب على المرأة أن تلاحظ ما يزيد على مؤونتها السنوية من الاطعمة و غيرها مما تختزنه في بيتها لها و لعيالها و زوجها فتؤدي خمسه أن كان ملكا لها، إما أن كان ملكا للزوج فوجوب إخراج خمس تلك الأشياء يتوجه إليه، و لكن العادة جرت أن المرأة هي التي تشرف على شئون البيت و تعرف كل صغيرة و كبيرة فيه فلا بأس بأن تذكِّر زوجها بإخراج خمس ذلك المال او أن تستأذنه في إخراج خمسه و نحو ذلك لتجنب نفسها و عائلتها اكل الحرام - و العياذ بالله -.
3- إذا كان الزوج - لا سمح الله - لا يخمّس أمواله، فإنه يجوز لها و لعائلتها الاستفادة من أمواله التي يعطيها لهم و إن لم تكن مخمّسة لأنه هو المسؤول عن تخميسها، فيكون المهنأ لهم و الوزر عليه .
نعم يتوجب عليها و على غيرها نهيه عن هذا المنكر إن توفرت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من احتمال التأثر و عدم خوف الضرر و نحو ذلك.
4- المراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عنها ما تصرفه في خلال سنتها في معاش نفسها و عيالها على النحو اللائق بحالها، و ما تصرفه في هداياها و جوائزها و صدقاتها و ضيافة اضيافها و ما تدفعه من الحقوق الواجبة عليها بنذر او كفارة او أداء دين او نحو ذلك، و ما تحتاج إليه من خادمة او سيارة او كتب او أثاث و غير ذلك من المصارف.
و لكن لابد أن يكون الصرف على النحو المتعارف و اللائق بحالها و بمستواها المعيشي–في نظر العرف- ، فان زاد على ذلك وجب عليها أن تؤدي خمس المقدار الزائد الذي أنفقته فلو كان اللائق بحالها أن تلبس ثوبا يسوى بمائة درهم فاشترت ثوبا بخمسمائة و لم يكن شراء ثوب بهذه القيمة لائقا بحالها و لا متعارفا لمثلها فان عليها خمس الأربعمائة الزائدة ، و كذا اذا كان المصرف سفها و تبذيرا فانه لا يستثنى ما صرف من وجوب أداء الخمس بل يجب الخمس فيه (كما هو الغالب في الاطعمة التي تصنع بكميات زائدة ثم ترمى مع النفايات فان ما يرمى لا يستثنى من حساب الخمس)، كما لابد أن يكون المصرف مباحا ، فما صرف في الحرام لا يستثنى بل يجب تخميسه.
5- الحلي التي كانت تحتاجها المرأة و قد استفادت منها خلال السنة، لا يجب عليها أداء خمسها اذا استغنت عنها بعد السنة ، كما لو استغنت عن حليها في زمان الشيب مثلا.
6- لا يجب على المرأة إخراج خمس مهرها و أن لم تستعمله في مصارفها السنوية.
7/المرأة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر:
يجب على المرأة أداء وظيفتها في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا تعذر في إهمال تلك الوظيفة بحجة كونها امرأة، بل لعل لمقامها و دورها الحساس في تربية أبنائها مسئولية اكبر تجاه هذه الوظيفة، لشدة تعلق الأبناء بها و تأثرهم بسلوكياتها، فتتأكد مسئوليتها في محيط الأسرة التي تملك هي الدور الأكبر في صلاحها او فسادها.
8/ نذر المرأة و يمينها :
1- لا يصح نذر الزوجة بدون إذن زوجها إذا كان مانعا عن حقه في الاستمتاع.
2- إذا أقسمت الزوجة على فعل شيء أو تركه (باليمين الشرعي) فمنعها زوجها انحل يمينها، كما أنها إذا أقسمت من دون إذن زوجها كان لزوجها الحق في أن يحل يمينها.