الموضوع: مرض التوحد ؟!!
عرض مشاركة واحدة
  #24  
قديم 08-25-2010, 06:01 PM
فلسفة واقعنا... فلسفة واقعنا غير متواجد حالياً
VIB
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: عآإلم خيآإلـــــي
المشاركات: 2,352
معدل تقييم المستوى: 18
فلسفة واقعنا is on a distinguished road

افتراضي


هذي للسيد السيتاني



السؤال : إذا رأى الطبيب ضرورة إسقاط الجنين وله أربعة أشهر لما يسببه من الأضرار على الأُم, فهل يجوز الإسقاط وإذا جاز فهل تثبت الدية ؟ وعلى من ؟ على الطبيب أم على الأُم ؟
الجواب : يجوز الإسقاط في الصورةالمفروضة ما لم تلجه الروح وأما بعد ولوج الروح فيه, فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.


السؤال : هل يجوز إسقاط الحمل إذا كان بقاؤه يسبب إزعاجاً للأبوين إما لكثرة الأطفال أو لكونه مشوهاً أو مريضاً كما يقرره الطبيب الأخصائي ؟ أو لكونه من زنا ؟ وهل تجب الدية بإسقاطه ؟ وعلى من ؟ ولمن ؟
الجواب : لا يجوز إسقاط الحمل بعد انعقاد نطفته إلا فيما إذا خافت الأُم الضرر على نفسها من استمرار وجوده أو كان حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة فإنه يجوز لها إسقاطه ما لم تلجه الروح.. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً.. وإذا أسقطت الأُم حملها وجبت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وإن أسقطه الأب فعليه ديته لأُمه ودية ولد الزنا تدفع للحاكم الشرعي.


و من هنا ،،


السؤال : ما هي دية إسقاط الجنين ؟
الجواب : دية الجنين بعد ولوج الروح فيه ألف ديناراً وغيره من الأصناف الستة أو الخمسة على إشكال في كون الحُلّة منها إن كان ذكراً، ونصف ذلك إن كان أُنثى سواء كان موته بعد سقوطه حياً أم في بطن أُمه على الأحوط لزوماً وأما ديته قبل ولوج الروح فيه فتتراوح على الأحوط بين عشرين ديناراً ومائة ديناراً وما يعادله من سائر الأصناف فديته إن كان نطفة عشرون ديناراً وإن كان علقة أربعون ديناراً وإن كان مضغة ستون ديناراً ومع تمامية أعضائه وجوارحه واستواء خلقته مائة دينار ولا فرق في ذلك بين الذكر والأُنثى على الأحوط.



تستنج من الكلام المحدد أنه توجد ـإشكاليه في الإجهاض حتى قبل
ولوج الروح و إلا لما كانت له ديه و إن كانت الإشكاليات غير موضحه ،، هذا إن كنت تبغاها شرعيه ،، و في أكثر من نواحي
ـإنسانيه ،، عقليه ،، ترفض عمل الأب ،، و لأنه كما قالت بنت خالتي الموقره ،، فهوو ـإحتمأل ،، ـأي توجد نسبه أنه يكوـؤن سليم الطفل ،،
رد مع اقتباس مشاركة محذوفة