|
المواضيع الإسلامية هذا الركن يحوي جميع المواضيع التي تندرج تحت هذا الأسم من دعاء وتعبد وغيره.. |
|
أدوات الموضوع |
#9
|
|||
|
|||
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه (:
__________________
_ (ربيّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) ربي لك الحمد حتى ترضى وبعد الرضا الحمد لله دعواتكم أحبتيّ :) |
#10
|
|||
|
|||
مستحبات التخلي
يستحب للمتخلي ــ على ما ذكره العلماء (رض) ــ أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه، كما يستحب له تغطية الرأس والتقنع وهو يجزئ عنها، والتسمية عند التكشف، والدعاء بالمأثور، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى. ويكره الجلوس للتخلي في الشوارع والمشارع ومساقط الثمار ومواضع اللعن كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلي فيها عرضة للعن الناس والمواضع المعدة لنزول القوافل، بل ربما يحرم الجلوس في هذه المواضع لطروّ عنوان محرّم، وكذا يكره استقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب الحيوان، وفي الماء خصوصاً الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي، والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء (رض). |
#11
|
|||
|
|||
كيفية الاستبراء
الأَولى في كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً، ثم ينترها ثلاثاً، ويكفي سائر الكيفيات المشاركة مع هذه الكيفية في الضغط على جميع المجرى من المقعدة على وجه تتوجه قطرة البول المحتمل وجودها فيه إلى رأس الحشفة وتخرج منه، ولا يكفي في ذلك ما دون الثلاث، ولا تقديم المتأخر. وفائدة الاستبراء طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه. مسألة 64 : إذا خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء ــ وإن كان تَرْكه لعدم التمكن منه ــ بنى على كونه بولاً فيجب التطهير منه والوضوء، وكذا إذا كان المشتبه مردداً بين البول والمني فيما إذا لم يكن قد توضأ بعد خروج البول، وأما إذا كان قد توضأ بعد خروجه فيلزمه الجمع بين الغسل والوضوء على الأحوط لزوماً، ويلحق بالاستبراء ــ في الفائدة المذكورة ــ طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى. مسألة 65 : لا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله. مسألة 66 : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه، وإن كان من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظاناً بالخروج. مسألة 67 : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة. مسألة 68 : لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ، إلا إذا شك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول. |
#12
|
|||
|
|||
اجزااء الوضوء مهم جدا
وهي: غَسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، فهنا أمور: الأول: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولاً، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً، والخارج عن ذلك ليس من الوجه، وإن وجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلا بذلك، والأحوط لزوماً الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل، ويكفي في ذلك الصدق العرفي، فيكفي صب الماء من الأعلى ثم إجراؤه على كل من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخط المنحني، ولو ردّ الماء منكوساً ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه. مسألة 69 : غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي في ناحية الذقن يعتبر ذقن نفسه، وفي ناحية منبت الشعر ــ بأن كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه ــ يرجع إلى المتعارف، وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه، أو صغره، أو لطول الأصابع أو قصرها فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه. مسألة 70 : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غَسل ظاهره، ولا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور، فضلاً عن البشرة المستورة، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلاً من الطرفين ساتراً لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدلياً على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما، وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً. مسألة 71 : لا يجب غَسل باطن العين والفم والأنف، ومطبق الشفتين والعينين. مسألة 72 : الشعر النابت في الخارج عند الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غَسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد، وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية. مسألة 73 : إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ــ ولو بمقدار رأس إبرة ــ لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع. مسألة 74 : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغَسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته، ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه، نعم الوسواسي ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به. مسألة 75 : الثقبة في الأنف ــ موضع الحلقة أو الخزامة ــ لا يجب غسل باطنها بل يكفي غَسل ظاهرها، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا. الثاني: يجب غَسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب الابتداء بالمرفقين، ثم الأسفل منها فالأسفل ــ عرفاً ــ إلى أطراف الأصابع. والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها. ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما. مسألة 76 : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب غَسله مع اليد. مسألة 77 : يجب غَسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة، حتى الغليظ منه على الأحوط وجوباً. مسألة 78 : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها إلا إذا كان ما تحتها محسوباً من الظاهر، فيجب غَسله حينئذٍ ولو بإخراجها. مسألة 79 : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا لم يعدّ شيئاً زائداً على البشرة لا تجب إزالته، وإن عدّ كذلك تجب إزالته إذا كان مانعاً عن وصول الماء إليها، وإلا لم تجب إزالته كالبياض الذي يتبين على اليد من الجص ونحوه. مسألة 80 : ما يقوم به البعض من غير المتفقهين من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. مسألة 81 : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق، مع مراعاة غَسل الأعلى فالأعلى فيهما على ما مر، ولا فرق في ذلك بين غَسل اليد اليمنى واليسرى، فيجوز أن ينوي الغَسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، ولا يلزم تعذر المسح بماء الوضوء لان الماء الخارج معها يعدّ من توابع الغسل عرفاً، هذا إذا غسل اليمين رمساً أيضاً، وأما إذا غسلها بالصب عليها فلا إشكال على كل حال إذ يمكن مسح القدمين بها لما سيأتي من جواز المسح بكل من اليدين على كلا القدمين، هذا وأما قصد الغَسل بإخراج العضو من الماء تدريجاً فهو غير مجزٍ مطلقاً. مسألة 82 : الوسخ تحت الأظفار تجب إزالته إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر وكان مانعاً من وصول الماء إليه، وهكذا الحال فيما إذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً. مسألة 83 : إذا انقطع لحم من اليدين غَسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ــ وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ــ إذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد؛ وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجياً فلا بد من إزالتها. مسألة 84 : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف ــ من جهة البرد ــ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها وإلا فلا، ومع الشك فالأحوط وجوباً الإيصال. مسألة 85 : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً. مسألة 86 : يجوز الوضوء بما المطر إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غَسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى على ما تقدم، وكذلك بالنسبة إلى يديه. ولو قام تحت الميزاب أو نحوه ولم ينوِ الغَسل من الأول حتى جرى الماء على جميع محال الغَسل، لا يكفيه ــ على الأحوط لزوماً ــ أن يمسح بيده على وجهه بقصد غَسله وكذا على يديه وإن حصل الجريان بذلك. مسألة 87 : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غَسله أو من الباطن فالأحوط وجوباً غَسله. الثالث: يجب مسح مقدم الرأس ــ وهو ما يقارب ربعه مما يلي الجبهة ــ بما بقي من بلة اليد، ويكفي فيه المسمى طولاً وعرضاً، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع مضمومة، والطول قدر طول إصبع، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى. مسألة 88 : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج بمدّه عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. مسألة 89 : لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغَسل. مسألة 90 : يكفي المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً ــ كما مر ــ المسح بباطن الكف، ومع تعذره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا فبباطن الذراع. مسألة 91 : يعتبر أن لا يكون على موضع المسح بلة ظاهرة، ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة. مسألة 92 : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به، نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غَسل اليسرى بعد الانتهاء من غَسلها، إما احتياطاً أو للعادة الجارية. مسألة 93 : لو جف ما على اليد من البلل لعذر، أخذ من بلل لحيته ومسح بها، والأحوط الأولى أن يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وإن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلاّ ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسر له ذلك أعاد الوضوء ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط وجوباً. مسألة 94 : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره حتى لو أعاد الوضوء جاز المسح بماء جديد وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بينه وبين التيمم. مسألة 95 : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل، وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى ما تحته. الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والكعب هو: المفصل بين الساق والقدم، والأحوط استحباباً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز مسحهما معاً، نعم الأحوط لزوماً عدم تقديم اليسرى على اليمنى، كما أن الأحوط استحباباً أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما، وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق. مسألة 96 : لا يجب المسح على خصوص البشرة، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً إذا عدّ من توابع البشرة بأن لم يكن خارجاً عن المتعارف، وإلا وجب المسح على البشرة. مسألة 97 : لا يجزي المسح على الحائل ــ كالخف والجورب ــ لغير ضرورة بل يشكل أيضاً الاجتزاء به مع الضرورة في غير حال التقية الخوفية، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بضم التيمم، وأما في حال التقية فيجتزئ به وإن كان الاحتياط في محله. مسألة 98 : لو دار الأمر بين المسح على الخف والغَسل للرجلين للتقية، اختار الثاني إذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد، وأما مع دوران الأمر بين الغَسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فيتخير بينهما. مسألة 99 : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقية فلو أمكنه ترك التقية وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقية، بل يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقية وزمانها أيضاً، ولا يترك الاحتياط ببذل المال لرفع الاضطرار وإن كان عن تقية ما لم يستلزم الحرج. مسألة 100 : إذا زالت التقية المسوّغة لغَسل الرجلين أو المسح على الحائل ولم يمكن إكمال الوضوء على الوجه الصحيح شرعاً لفوات الموالاة مثلاً وجبت إعادته. مسألة 101 : لو توضأ على خلاف مقتضى التقية لم تجب الإعادة. مسألة 102 : يجوز في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج، ويجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار صدق المسح، بل يجوز النكس على الوجهين بأن يبتدئ من الكعبين وينتهي بأطراف الأصابع. |
#13
|
||||
|
||||
الف شكر لك عالمجهود الرائع
موفق لكل خير
__________________
الحمدلله دائما و ابدا |
#14
|
|||
|
|||
أحسنتم وبارك الله فيكم ونورتوا القسم بموضوعكم وتواجدكم
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسائل, لسيد, السيستاني, شرعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مقابر شرعية | 01224262280m | صَدىَ أحزان آلَ الَبيَت "ع" | 4 | 02-23-2013 03:28 AM |
صورة نـــادرة للسيد علي السيستاني دام ظله | الزهراء شفيعتي | صـــور حسيــنــيــة | 17 | 02-20-2013 10:04 AM |
رجالوا دين لعلماء إيران وجهنا 8 أسئلة شرعية صعبة إلى الشيخ الحجاري فأجابنا على الفور | الشيخ الحجاري | المواضيع الإسلامية | 0 | 08-25-2012 11:11 AM |
احكام الاناشيد الاسلاميه وفقًا لرأي السيد علي السيستاني | إيليا | المواضيع الإسلامية | 0 | 05-31-2011 03:37 AM |