|
أخبار المجتمع يختص بجميع الأخبار المحلية والخليجية والدولية |
|
أدوات الموضوع |
#9
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 25 التاريخ : 20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية نظراً لوجود بعض من أبنائنا وبناتنا في السجون من جراء ديون أو قضايا مختلفة ولحرصنا على لم شمل الأسر التي فقدت أحد أعضائها ، وتأسياً بقوله تعالى ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم) . أمرنا بما هو آت : أولا : العفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة بالأمرين رقم 2523/ م ب وتاريخ 19/3/1430هـ ورقم 10403/م ب وتاريخ 23/12/1430هـ . ثانيا : التسديد عن المطالبين بحقوق مالية وفق الضوابط التالية : 1 - أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية . 2 - أن تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع ومثبتاً إعساره في جميع الديون ، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي من الدين. 3 - أن يكون المدين سجيناً أو سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها وأن يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع أو الطلاق أو فسخ النكاح أو بدفع أجرة السكنى ونحو ذلك. 4 - أن يرفق أصل الحكم القضائي ولا يعتد بالصور أو بدل فاقد. 5 - ألا يكون المدين مماطلاً ، أو متلاعباً بأموال الناس ، أو متهرباً قبل الحكم أو بعده وأن يثبت إعساره في مواجهة أصحاب الديون. 6 - ألا تكون الديون بسبب جريمة. 7 - ألا يكون الدين بسبب كفالة حضورية أو غرمية. 8 - أن يكون أحد أطراف المديونية سعودياً وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبياً وإذا ترتب الدين على المواطن السعودي الموجود بالخارج فيشترط للسداد عنه أن يكون سجيناً أو مطلقاً بالكفالة وممنوعاً من مغادرة ذلك البلد قبل السداد. 9- ألا يكون قد تم السداد عن المدين سابقاً وعاد في ديون جديدة أو للمدين معاملة في الانتظار للسداد عنه بناءً على الأمرين رقم خ/3795/م ب وتاريخ 15/5/1427هـ ورقم 3690/م ب وتاريخ 15/4/1428هـ . ثالثا : التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبة على حوادث السير بالضوابط التالية: أ - أن يكون الحادث وقع قبل تاريخ صدور هذا الأمر. ب - ثبوت الدية بصك شرعي. ج - ثبوت إعسار المدين عن دفع الدية. د - ألا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو نتيجة تهور ، أو هرب ، أو تجاوز إشارة المرور ، أو لم يسعف المصاب ، أو لم يخبر الشرطة بالحادث. رابعاً : تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتفسير قواعد هذا العفو وأحكامه ووضع الشروط العامة لتنفيذه. خامساًً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز |
#10
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 26 التاريخ : 20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إيماناً منا بأهمية دور الأندية الأدبية والرياضية في تقدم النهضة الشبابية ، وسعياً منا في دعمها لتتمكن من أداء واجبها الأكمل لخدمة الشباب والرياضة . أمرنا بما هو آت : أولا : تقديم دعم لكافة الأندية الأدبية بالمملكة مقداره (000ر000ر10) عشرة ملايين ريال لكل ناد. ثانيا : تقديم دعم للأندية الرياضية قدره (000ر000ر10) عشرة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز ، و (000ر000ر5) خمسة ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى ، و (000ر000ر2) مليونا ريال لبقية الأندية الرياضية المسجلة رسمياً. ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز |
#11
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 27 التاريخ : 20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إيماناً بأهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة ورغبةً منا في دعمها لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل . أمرنا بما هو آت : أولا : تقديم دعم مالي لكافة الجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها مقداره (000ر000ر10) عشرة ملايين ريال لكل جمعية. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز |
#12
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 28 التاريخ : 20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة ( ثانيا ) من الأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ الصادر الموافقة على النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تعدل الأنظمة والأوامر والقرارات بما يتفق مع النظام. فقد أمرنا بما هو آت: أولا : إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي: 1ـ تضاف إلى المادة (18/2 ) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ ( 50% ) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون لتكون وفقاً للنص والشروط المرفقة بأمرنا هذا. 2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة ( 22/1 ) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ، وذلك وفقاً للجدول المرفق بأمرنا هذا. 3ـ أن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب (13 ، 14، 15 ) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقا لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون (50%) بدلاً من (25%) وتعديل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسبب العمل من ( 000ر60 ) ريال إلى ( 000ر100) ريال ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهرياً على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (19/27) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقا للنص المرفق بأمرنا هذا. 10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الواردة بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ويعدل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقاً للنص المرفق بأمرنا هذا. 11ـ تضاف المواد المرفق نصها بأمرنا هذا إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات. ثانيا: تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة سواء بقرارات من مجلس الوزراء أو من مجلس الخدمة المدنية أو بأوامر سامية في اللائحة المشار إليها في أمرنا هذا ، ويعاد ترقيم المواد وترتيبها حسب ارتباطها ببعضها. ثالثا: يسري على العسكريين ما ينطبق عليهم من الفقرات في (أولاً) أعلاه الوارد لها نصوص ضمن نظامي خدمة الضباط والأفراد ولوائحهما التنفيذية ويقوم مجلس الخدمة العسكرية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتعديل ما يلزم من تلك النصوص في ضوئه. رابعا: يطبق أمرنا هذا اعتباراً من تاريخه. عبدالله بن عبدالعزيز |
#13
|
||||
|
||||
إقرار لائحة بمسمى ( لائحة الحقوق والمزايا المالية ) تتضمن ما يلي: 1ـ تضاف إلى المادة (18/2) شروط لمنح العلاوة الإضافية لجميع المراتب وتحديد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة بـ (50%) من الموظفين الذين تمت ترقيتهم في محضر الترقيات للمراتب العاشرة فما دون ليصبح نصها كالتالي: " يكون منح العلاوة المنصوص عليها في عجز المادة ( 18/ب ) من نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه بمن في ذلك من تتم ترقيتهم للمرتبتين (14 ، 15 ) لغرض تشجيع الموظف الجيد على الأداء ، وذلك بعد توفر الشروط التالية: أ ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم للمراتب (11) فما فوق فيشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي: 1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن ( ممتاز ) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2ـ أن تكون ترقيته للمرتبة التي تلي مرتبته مباشرة. 3ـ ألا تمنح لمن يرقى استثناء من بعض قواعد وشروط الترقية إلا إذا نص على منحه العلاوة الإضافية في قرار الترقية الاستثنائية. ب ـ بالنسبة لمن تتم ترقيتهم إلى مراتب من العاشرة فما دون يشترط لمنح العلاوة الإضافة ما يلي: 1ـ أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة. 2ـ أن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات في المرتبة التي يشغلها. 3ـ أن لا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة عن خمسين بالمائة (50%) من الموظفين الذين تتم ترقيتهم لكل مرتبة في كل محضر ترقيات حسب مواعيد الترقية المتفق عليها فإذا كان العدد واحداً جاز أن تمنح له. 4ـ ألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة خمسة أيام أو أكثر أو عوقب تأديبيا خلال السنتين السابقتين للترقية. 2ـ يعاد مقدار البدل النقدي الوارد بالمادة (22/1) الذي يصرف للمنتدب داخل المملكة أو خارجها إلى ما كان عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 10/5/1408هـ ليصبح نص المادة كما يلي: " يحدد البدل النقدي الذي يصرف للموظف المنتدب داخل المملكة أو خارجها وفق الجدول التالي : 3ـ تعدل عبارة (الجهات المماثلة) الواردة في المادة (26/1) لتصبح ( الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية) وأن يشمل التكليف بالعمل الإضافي في أيام العمل العادية شاغلي المراتب ( 15،14،13) على أن يكون قرار تكليفهم من الرئيس الأعلى للجهاز ووفقاً لضوابط التكليف خارج وقت الدوام الرسمي ، ليصبح نص المادة كما يلي: ( يراعى قبل التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي لجميع المراتب ما يلي : أ ـ ألا سبيل لإنجاز العمل أثناء وقت الدوام. ب ـ أن يكون العمل خارج وقت الدوام للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو القيام بعمل استثنائي أو مهمة رسمية وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف. ج ـ أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية بالنسبة للمراتب (13،14،15) من الوزير المختص أو من في حكمه. وبالنسبة لأيام العطل الأسبوعية والأعياد فيجوز التكليف بالعمل فيها لشاغلي جميع المراتب مع مراعاة الشروط سالفة الذكر ، وذلك في الجهات التالية: مراكز الحدود والمطارات والموانئ والمستشفيات والإذاعة والتلفزيون والاتصالات وتقنية المعلومات والإمارات والدواوين الملكية ومكاتب الوزراء وغير ذلك من الجهات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية ). 4ـ يعاد مقدار المكافأة الواردة بالمادة (26/3) التي تصرف مقابل العمل الإضافي إلى مقدارها التي كانت عليه قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24/6/1405هـ لتكون ( 50% ) بدلاً من ( 25% ) ليصبح نصها كما يلي: " يشترط لصرف مكافأة عن العمل الإضافي ـ صدور قرار من الوزير المختص يبين طبيعة العمل المكلف به وعدد الساعات المقررة لإنجازه ، على ألا يزيد ما يصرف للموظف في اليوم الواحد عن نصف الراتب اليومي ... إلى آخر المادة ). 5ـ يعدل مقدار التعويض الوارد بالمادة (27/1) الذي يمنح للموظف في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئة بسب العمل من ( 000ر60) ريال إلى (000ر100) ريال ، ليصبح نصها كما يلي : ( يمنح الموظف في حالة الإضافة بعجز أو عاهة لمنعه عن العمل بصورة قطعية أو لورثته في حالة الوفاة إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا مقداره مائة ألف ( 000ر100) ريال. ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء علمه إذا وقعا بسبب العمل تعويضاً يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المشار إليه. ويكون تقرير نسبة العجز الكامل أو الجزئي من الهيئة الطبية المختصة ). 6ـ يعدل مقدار بدل الانتقال الوارد بالمادة (27/2) ليصبح نص المادة كما يلي : " يصرف للموظف بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية: ( 500 ) ريال للمراتب من الأولى إلى الخامسة ، (700) ريال للمراتب من السادسة إلى العاشرة ، (900) ريال للمراتب من الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة ، (1200) ريال للمرتبة الرابعة عشرة. ويصرف للموظف المنتدب والمكلف بالعمل الإضافي في غير أوقات الدوام الرسمي عن كل يوم من أيام تكليفه أو انتدابه بدل انتقال إضافي يعادل نسبة (1/30) من بدل الانتقال الشهري المخصص لمرتبته إلى آخر المادة. 7ـ يعدل مقدار بدل الضرر أو العدوى الوارد بالمادة (27/13) ليصبح (750) ريالاً شهرياً على أن تحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي يصرف بدل ضرر أو عدوى كل شهر مقداره (750) ريالاً للموظفين الذي يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية). 8ـ يعدل مقدار بدل الخطر الوارد بالمادة (27/14) ليصبح (600) ريال شهريا على أن تحدد الوظائف المستفيدة من هذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية ، ليصبح نصها كما يلي: ( يصرف بدل خطر كل شهر مقداره (600) ريال للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التعرض للخطر ، وتحدد مسميات الوظائف المشمولة بهذا البدل وشروط صرفه من قبل وزارة الخدمة المدنية بالاشتراك مع وزارة المالية). 9ـ يعدل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة ، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر ، ليصبح نص المادة كما يلي: ( يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: ـ التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة. ـ الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل. ـ الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية. ـ الوفاة. وتصرف " مكافأة نهاية خدمة " تعادل رواتب أربعة أشهر للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على أن لا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزء مكملاً لها ). 10ـ يعدل مقدار بدل المناطق النائية الوارد بالمادة (27/20) بحيث لا يتجاوز (20%) من أول مربوط المرتبة ، ليصبح نصها كما يلي: ( يجوز منح الموظفين المعينين على وظائف ثابتة في المناطق النائية بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمائة (20%) من أول مربوط المرتبة وتتولى ( لجنة البدلات ) المشكلة في وزارة الخدمة المدنية من ممثل لها وممثل لكل من وزارة المالية والجهة ذات العلاقة ـ تحديد المناطق المشمولة بهذا البدل ومقدار البدل لكل منطقة وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمة المدنية ) . 11ـ تضاف المواد التالية إلى المواد المتعلقة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وهي: أ ـ ( إذا وقعت العطل الأسبوعية بين غيابين بدون عذر مشروع فإن الموظف لا يستحق راتباً عن مدة الغياب بما في ذلك راتب تلك العطل). ب ـ ( تحل المواد الواردة في هذه اللائحة محل جميع القواعد المقررة في هذا الشأن ). ج ـ ( تحتسب التواريخ وفق تقويم أم القرى ، ويعتبر الشهر في تنفيذ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ثلاثين يوماً إلا إذا نص على خلاف ذلك). |
#14
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 29 التاريخ : 20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية استشعاراً لأهمية تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس ، من أبنائنا وبناتنا ، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي لهو أمر مدعاة للاهتمام من منطلق الأمانة الملقاة على عاتقنا ، ولها النصيب الأكبر من اهتماماتنا وحرصاً منا للبحث عن وسائل تؤدي لحل هذه المشكلة بشكل فاعل ويحقق لأبنائنا وبناتنا ما يصبون إليه ، ولذلك : أمرنا بما هو آت : أولا : تشكيل لجنة عليا من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ومعالي وزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية وللجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج ، وذلك لدراسة هذا الموضوع بشكل عاجل لا تتجاوز مدته أربعة أشهر من تاريخه ، ووضع حلول عملية وسريعة مناسبة في القطاعين الحكومي والخاص لهم ، والرفع لنا عن ذلك أولاً بأول. ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز |
#15
|
||||
|
||||
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 30 التاريخ :20/3/1432هـ بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إن مشكلة البطالة التي يعاني منها أبناؤنا وبناتنا تأخذ الحيز الأكبر من اهتمامنا ، وحيث إن صندوق تنمية الموارد البشرية تمكن نوعا ما من أن يكون رافداً قويا لتوظيف الشباب. لذا نرى أن يتم توظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة ، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً واحداً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل ، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة ، ولتحقيق ذلك: أمرنا بما هو آت: أولا : تقوم وزارة العمل بإعداد دراسة متكاملة عاجلة حول تفعيل هذين البرنامجين في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، ومن ثم تحال للجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها في مدة أقصاها أربعة أشهر والرفع بالتوصيات للتوجيه حيالها ، وعلى رئيس الديوان الملكي متابعة ذلك ، والرفع لنا أولاً بأول. ثانيا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الملكية, المكرمه, بالتفصيل, إليكم |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
تخصيص اسهم اكتتاب اسمنت الجوف إليكم الجدول | سيهاتي. | أخبار المجتمع | 1 | 07-30-2010 09:37 AM |