|
المواضيع الإسلامية هذا الركن يحوي جميع المواضيع التي تندرج تحت هذا الأسم من دعاء وتعبد وغيره.. |
|
أدوات الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
مسائل شرعية لسيد علي السيستاني
سيتم بئذن آلّـٌْلّـٌـَّـَّہٌ. تعالى كتابة جميع احكام الشرعية للمرجع الديني (السستاني ) فـِ♡ـيےْ هذا الموضوع
وسوف يتم كتابة احكام شرعية للمراجع اخرى مثل ( الخميني والاوحد والتبريزي والخوئي وووو) فـِ♡ـيےْ مواضيع مستقلة نبدا كتاب منهاج الصالحين التقليد مسألة 1 : يجب على كلّ مكلَّف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً، إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزامي ولو مثل حرمة التشريع، أو يكون الحكم من ضروريات الدين أو المذهب ــ كما في بعض الواجبات والمحرمات وكثير من المستحبات والمباحات ــ ويحرز كونه منها بالعلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع وإخبار الخبير المطلع عليها. مسألة 2 : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به ما لم يعلم بمطابقته للواقع، إلا أن يحصل له العلم بموافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، كما سيأتي بعض موارده في المسألة الحادية عشرة. مسألة 3 : يجوز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء اقتضى التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن تمييز ما يقتضيه الاحتياط التام متعذر أو متعسر غالباً على غير المتفقه، كما أن هناك موارد يتعذر فيها الاحتياط ولو لكون الاحتياط من جهة معارضاً للاحتياط من جهة أخرى، ففي مثل ذلك لابد لغير المجتهد من التقليد. مسألة 4 : يكفي في التقليد تطابق عمل المكلف مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها، ولا يعتبر فيه الاعتماد، نعم الحكم بعدم جواز العدول ــ الآتي في المسألة الرابعة عشرة ــ مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتماداً على فتوى المجتهد. مسألة 5 : يصح التقليد من الصبي المميز، فإذا مات المجتهد الذي قلده قبل بلوغه كان حكمه حكم غيره الآتي في المسألة السابعة، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. مسألة 6 : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، والضبط بالمقدار المتعارف، والحياة على التفصيل الآتي. مسألة 7 : لا يجوز تقليد الميت ابتداءً وإن كان أعلم من الحي، وإذا قلد مجتهداً فمات فإن لم يعلم ــ ولو إجمالاً ــ بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض ابتلائه جاز له البقاء على تقليده، وإن علم بالمخالفة ــ كما هو الغالب ــ فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، وإن تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية. ويكفي في البقاء على تقليد الميت ــ وجوباً أو جوازاً ــ الالتزام حال حياته بالعمل بفتاواه، ولا يعتبر فيه تعلمها أو العمل بها قبل وفاته. مسألة 8 : إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم (أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاواه أقوى من احتمالها في فتاوى غيره). ولو تساووا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى ــ أي أكثر تثبتاً واحتياطاً في الجهات الدخيلة في الإفتاء ــ تعين الرجوع إليه، وإلا كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ولا يلزمه الاحتياط بين أقوالهم إلا في المسائل التي يحصل له فيها علم إجمالي منجّز أو حجة إجمالية كذلك ـ كما إذا أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعض بوجوب التمام فانه يعلم بوجوب أحدهما عليه ، أو أفتى بعضهم بصحة المعاوضة وبعض ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين ـ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيها. مسألة 9 : إذا علم أن أحد المجتهدين أعلم من الآخر ــ مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما ــ فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى تخيّر بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللاحجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي، ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجّز، كما لا محلّ للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين ونحوه حيث يحكم فيه بالتخيير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، وإلا فيتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. وأما في غير الموردين فالصحيح هو التفصيل: أي وجوب الاحتياط بين قوليهما فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الإلزامية، سواء أكان في مسألة واحدة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة مع احتمال الوجوب التخييري، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يجب الاحتياط، كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلاّ في مسألة واحدة، أو علم به في أزيد منها مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحداً. مسألة 10 : إذا قلّد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلّد الأعلم ثم صار غيره أعلم. مسألة 11 : إذا قلد مجتهداً ثم شك في أنه كان جامعاً للشروط أم لا وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه كان جامعاً للشروط بقي على تقليده، وإن تبين أنه كان فاقداً لها أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره. وأما أعماله السابقة: فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزئ به، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة أيضاً، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخلّ بما لا يضر الإخلال به إلاّ عن عمدٍ كالجهر والإخفات في الصلاة. وأما إن لم يعرف كيفية أعماله السابقة فيمكنه البناء على صحتها إلاّ في بعض الموارد، كما إذا كان بانياً على مانعية جزء أو شرط واحتمل الإتيان به غفلة، بل حتى في هذا المورد إذا لم يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء فإنه لا يحكم بوجوبه. مسألة 12 : إذا بقي على تقليد الميت ــ غفلة أو مسامحة ــ من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد، وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك، والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جارٍ هنا أيضاً. مسألة 13 : إذا قلد من لم يكن جامعاً للشروط، والتفت إليه بعد مدة، فإن كان معتمداً في ذلك على طريق معتبر شرعاً وقد تبين خطؤه لاحقاً كان كالجاهل القاصر وإلا فكالمقصر، ويختلفان في المعذورية وعدمها، كما قد يختلفان في الحكم بالإجزاء وعدمه، حسبما مرَّ بيانه في المسألة الحادية عشر. مسألة 14 : لا يجوز العدول إلى الميت ــ ثانياً ــ بعد العدول عنه إلى الحي والعمل مستنداً إلى فتواه، إلا إذا ظهر أنّ العدول عنه لم يكن في محله، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم أو لم يعلم الاختلاف بينهما. مسألة 15 : إذا توقف المجتهد عن الفتوى في مسألة أو عدل من الفتوى إلى الـتوقف تخـيَّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيـره ــ وفـق ما سبق ــ والاحتياط إن أمكـن. مسألة 16 : إذا قلد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلد مجتهداً فمات فقلّد الحيّ القائل بجواز العدول إلى الحي، أو بوجوبه مطلقاً، أو في خصوص ما لم يتعلمه من فتاوى الأول، فعدل إليه ثم مات، يجب الرجوع في هذه المسألة إلى أعلم الأحياء، والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ــ كما هو محل الكلام ــ فلو كان المجتهد الأول هو الأعلم ــ في نظره ــ من الآخرين لزمه الرجوع إلى تقليده في جميع فتاواه. مسألة 17 : إذا قلّد المجتهد وعمل على رأيه، ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي فلا إشكال في أنه لا تجب عليه إعادة الأعمال الماضية التي كانت على خلاف رأي الحي فيما إذا لم يكن الخلل فيها موجباً لبطلانها مع الجهل القصوري، كمن ترك السورة في صلاته اعتماداً على رأي مقلَّده ثم قلّد من يقــول بوجـوبها فإنه لا تجب علـيه إعادة ما صلاها بغـير سـورة، بـل المختار أنه لا تجب إعادة الأعمال الماضية ويجتزئ بها مطلـقاً حتى في غيـر هذه الصـورة. مسألة 18 : يجـب تعـلم أجـزاء العـبادات الـواجـبة وشـروطـها، ويكـفي أن يعـلم إجـمالاً أن عبـاداته جامعـة لما يعتـبر فيـها من الأجزاء والشروط، ولا يـلزم العـلم تـفصـيلاً بـذلك، وإذا عـرضـت لـه في أثنــاء العبـادة مســألة لا يـعرف حكـمها جاز لــه العمـل عـلى بعـض الاحتـمالات، ثـم يـسـأل عنها بعـد الـفـراغ، فإن تبـينت لـه الصـحة اجـتـزأ بالـعـمل، وإن تـبـين البـطلان أعـاده. مسألة 19 : يجب تعلم المسائل التي يبتلى بها عادة ــ كجملة من مسائل الشك والسهو في الصلاة ــ لئلا يقع في مخالفة تكليف إلزامي متوجه إليه عند ابتلائه بها. مسألة 20 : تقدم أنه يشترط في مرجع التقليد أن يكون مجتهداً عادلاً، وتثبت العدالة بأُمور: الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه. الثاني: شهادة عادلين بها. الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، وهو يثبت أيضاً بأحد الأمرين الأولين. ويثبت الاجتهاد ــ والأعلمية أيضاً ــ بالعلم، وبالاطمئنان ــ بالشرط المتقدم ــ وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل يثبت بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره. مسألة 21 : يحرم الإفتاء على غير المجتهد مطلقاً، وأما من يفقد غير الاجتهاد من سائر الشروط فيحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. ويحرم القضاء على من ليس أهلاً له، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده إذا لم ينحصر استنقاذ الحق المعلوم بذلك، وكذا المال المأخوذ بحكمه حرام إذا لم يكن شخصياً أو مشخصاً بطريق شرعي، وإلا فهو حلال، حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم في طريق الحصول عليه في هذا الفرض. مسألة 22 : المتجزّئ في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل يجوز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأعلم، أو فتوى من يساويه في العلم ــ على تفصيل علم مما سبق ــ وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام التي يتوقف عليها القضاء. مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. مسألة 24 : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكّله لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين، وكذلك الحكم في الوصي. مسألة 25 : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وأمّا المنصوب من قبله وليّاً وقيّماً ففي انعزاله بموته إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك. مسألة 26 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إلا إذا كان مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنة، نعم لا يكون حكمه مغيراً للواقع، مثلاً: من علم أن المال الذي حكم به للمدعي ليس ملكاً له لا يجوز ترتيب آثار ملكيته. مسألة 27 : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه ــ على الأحوط ــ إعلام من سمع منه ذلك، إذا كان لنقله دخل في عدم جري السامع على وفق وظيفته الشرعية، وإلا لم يجب إعلامه، وكذا الحال فيما إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه. وأما إذا تبدل رأي المجتهد فلا يجب عليه إعلام مقلديه، فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد، وكذلك لا يجب على الناقل إعلام تبدّل الرأي. مسألة 28 : إذا تعارض الناقلان في فتوى المجتهد فإن حصل الاطمئنان الناشئ من تجميع القرائن العقلائية بكون ما نقله أحدهما هو فتواه فعلاً فلا إشكال، وإلا فإن لم يمكن الاستعلام من المجتهد عمل بالاحتياط، أو رجع إلى غيره ــ وفق ما سبق ــ، أو أخّر الواقعة إلى حين التمكن من الاستعلام. مسألة 29: العدالة ــ التي مرّ أنها تعتبر في مرجع التقليد ــ هي: الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمِّن، ولا فرق في المعاصي من هذه الجهة بين الصغيرة والكبيرة، وترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم.. مسألة 30 : إن من أعظم المعاصي: الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله تعالى أي رحمته وفرجه، والأمن من مكر الله تعالى أي عذابه للعاصي وأخذه إياه من حيث لا يحتسب، وإنكار ما أنزله الله تعالى، والمحاربة لأولياء الله تعالى، واستحقار الذنب فإن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعدّ تنكراً لجميلهما على الولد، وقتل المسلم بل كل محقون الدم وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك، وقذف المحصن والمحصنة وهو رميهما بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه، وأكل مال اليتيم ظلماً، والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن ونحو ذلك، والسرقة وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه، والفرار من الزحف، وأكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي، والزناء واللواط والسحق والاستمناء وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة، والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، والقول بغير علم أو حجة، والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير ومن أشده حرمةً الكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) والأوصياء (عليهم السلام) وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل الله، واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذباً في مقام فصل الدعوى، وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميّز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. ومن أعظم المعاصي أيضاً: ترك الصلاة متعمداً وكذلك ترك صوم شهر رمضان وعدم أداء حجة الإسلام ومنع الزكاة المفروضة، وقطيعة الرحم وهي ترك الإحسان إليه بأي وجه في مقام يتعارف فيه ذلك، والتعرب بعد الهجرة والمقصود به الانتقال إلى بلد ينتقص فيه الدين أي يضعف فيه إيمان المسلم بالعقائد الحقة أو لا يستطيع أن يؤدي فيه ما وجب عليه في الشريعة المقدسة أو يجتنب ما حرم عليه فيها، وشرب الخمر وسائر أنواع المسكرات وما يلحق بها كالفقاع (البيرة)، وأكل لحم الخنزير وسائر الحيوانات محرمة اللحم وما أزهق روحه على وجه غير شرعي، وأكل السحت ومنه ثمن الخمر ونحوها وأجر الزانية والمغنية والكاهن وأضرابهم، والإسراف والتبذير والأول هو صرف المال زيادة على ما ينبغي والثاني هو صرفه فيما لا ينبغي، وحبس الحقوق المالية من غير عسر، ومعونة الظالمين والركون إليهم وكذلك قبول المناصب من قبلهم إلا فيما إذا كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي له في مصلحة المسلمين، وغيبة المؤمن وهي أن يذكر بعيب في غيبته مما يكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد الانتقاص منه أم لا وسواء أكان العيب في بدنه أم في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيباً مستوراً عن الناس، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب، وتختص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه وإعلامه أو ما هو في حكم ذلك، كما لا بد فيها من تعيين المغتاب فلو قال: (واحد من أهل البلد جبان) لا يكون غيبة، وكذا لو قال: (أحد أولاد زيد جبان)، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، والأحوط استحباباً الاستحلال من الشخص المغتاب ــ إذا لم تترتب على ذلك مفسدة ــ أو الاستغفار له. وتجوز الغيبة في موارد: (منها) المتجاهر بالفسق فيجوز اغتيابه في غير العيب المستتر به، و(منها) الظالم لغيره فيجوز للمظلوم غيبته والأحوط وجوباً الاقتصار على ما لو كانت الغيبة بقصد الانتصار لا مطلقاً، و(منها) نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه وإن استلزم إظهار عيبها، بل يجوز ذلك ابتداءً بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، و(منها) ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر فيما إذا لم يمكن الردع بغيرها، و(منها) ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، و(منها) جرح الشهود، و(منها) ما لو خيف على المغتاب أن يقع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه، و(منها) القدح في المقالات الباطلة وإن أدّى ذلك إلى نقص في قائلها. ويجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توفر شروطه، والأحوط الأولى لسامعها أن ينصر المغتاب ويردّ عنه ما لم يستلزم محذوراً. ومن أعظم المعاصي الأخرى: سبّ المؤمن ولعنه وإهانته وإذلاله وهجاؤه وإخافته وإذاعة سرّه وتتبع عثراته والاستخفاف به ولاسيما إذا كان فقيراً، والبهتان على المؤمن وهو ذكره بما يعيبه وليس هو فيه، والنميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، والغش للمسلم في بيع أو شراء أو نحو ذلك من المعاملات، والفحش من القول وهو الكلام البذيء الذي يستقبح ذكره، والغدر والخيانة ونقض العهد حتى مع غير المسلمين، والكبر والاختيال وهو أن يظهر الإنسان نفسه أكبر وأرفع من الآخرين من دون مزية تستوجبه، والرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، والحسد مع إظهار أثره بقول أو فعل وأما من دون ذلك فلا يحرم وإن كان من الصفات الذميمة، ولا بأس بالغبطة وهي أن يتمنى الإنسان أن يرزق بمثل ما رزق به الآخر من دون أن يتمنى زواله عنه. ومن أعظم المعاصي أيضاً : الرشوة على القضاء إعطاءً وأخذاً وإن كان القضاء بالحق، والقمار سواء أكان بالآلات المعدة له كالشطرنج والنرد والدوملة أم بغير ذلك ويحرم أخذ الرهن أيضاً، والسحر فعله وتعليمه وتعلّمه والتكسب به، والغناء واستعمال الملاهي كالضرب على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو تنبعث منه الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب. وهناك محرمات غير ما تقدم ذكر البعض منها في مواضع أخرى من هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المتقدمة من موارد الاستثناء وغير ذلك، عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل. مسألة 31 : الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة على قسمين: واجب ومستحب، ونعبِّر عن الاحتياط الواجب بـ(يجب على الأحوط أو الأحوط وجوباً أو لزوماً، أو وجوبه مبني على الاحتياط أو لا يترك مقتضى الاحتياط فيه) ونحو ذلك. ونعبِّر عن الاحتياط المستحب بـ(الأحوط استحباباً) أو (الأحوط الأولى). واللازم في موارد الاحتياط الواجب هو العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم على التفصيل المتقدم. وأما في موارد الاحتياط المستحب فيجوز ترك الاحتياط والعمل وفق الفتوى المخالفة له. مسألة 32 : إن كثيراً من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولمّا لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب يتبع |
#2
|
|||
|
|||
الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة:
والأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر. والقليل ينفعل بملاقاة النجس، وكذا المتنجس على تفصيل يأتي في المسألة (415)، نعم إذا كان متدافعاً بقوة فالنجاسة تختص حينئذٍ بموضع الملاقاة والمتدافع إليه، ولا تسري إلى المتدافع منه، سواء أكان جارياً من الأعلى إلى الأسفل، كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب، فضلاً عن المقدار الجاري على السطح، أم كان متدافعاً من الأسفل إلى الأعلى، كالماء الخارج من الفوارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوارة، وكذا إذا كان متدافعاً من أحد الجانبين إلى الآخر. وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلاً عن المتنجس، إلا إذا تغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها تغيراً فعلياً أو ما هو بحكمه كما سيأتي. مسألة 33 : إذا كانت النجاسة لا وصف لها، أو كان وصفها يوافق الوصف الذي يعدّ طبيعياً للماء، لم ينجس الماء الكر بوقوعها فيه وإن كانت بمقدار لو كان لها خلاف وصف الماء لغيّره، وأما إذا كان منشأ عدم فعلية التغير عروض وصف غير طبيعي للماء يوافق وصف النجاسة ــ كما لو مزج بالصبغ الأحمر مثلاً قبل وقوع الدم فيه ــ فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه حينئذٍ، لأن العبرة بكون منشأ عدم التغير قاهرية الماء وغلبته بما له من الأوصاف التي تعد طبيعية له لا أمراً آخر. مسألة 34 : إذا فرض تغيّر الماء الكرّ بالنجاسة من حيث الرقة والغلظة أو الخفة والثقل أو نحو ذلك من دون حصول التغيّر باللون والطعم والريح لم يتنجس ما لم يصر مضافاً. مسألة 35 : إذا تغير لون الماء الكر أو طعمه أو ريحه بالمجاورة للنجاسة فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه، لاسيما في مثل ما إذا وقع جزء من الميتة فيه وتغير بمجموع الداخل والخارج. مسألة 36 : إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، كالماء المتغير بالدم يقع في الكرّ فيغيّر لونه فيصير أصفر، فإنه ينجس. مسألة 37 : يكفي في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة، ولو لم يكن متحداً معه، فإذا اصفرّ الماء الكر بملاقاة الدم تنجس. والثاني: وهو ما له مادة على قسمين: 1 ــ ما تكون مادته طبيعية، وهذا إن صدق عليه ماء البئر أو الماء الجاري لم ينجس بملاقاة النجاسة وإن كان أقل من الكر، إلا إذا تغيّر على النهج الذي سبق بيانه، من غير فرق في الماء الجاري بين ماء الأنهار والعيون، وإن لم يصدق عليه أحد العنوانين ــ كالراكد النابع على وجه الأرض ــ تنجس بملاقاة النجاسة إذا كان قليلا ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه الماء الجاري. 2 ــ ما لا تكون مادته طبيعية كماء الحمام، وسيأتي بيان حكمه في المسألة (51 ). مسألة 38 : يعتبر في صدق عنوان (الجاري) وجود مادة طبيعية له، والجريان ولو بعلاج، والدوام ولو في الجملة كبعض فصول السنة، ولا يعتبر فيه اتصاله بالمادة بل الاستمداد الفعلي منها، ولا ينافيه الانفصال الطبيعي كما لو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر، فإنه يكفي ذلك في عاصميته. مسألة 39 : ليس الراكد المتصل بالجاري في حكم الجاري في عدم تنجسه بملاقاة النجس والمتنجس، فالحوض المتصل بالنهر بساقية ينجس بالملاقاة إذا كان المجموع أقل من الكر، وكذا أطراف النهر فيما لا يعدّ جزءً منه عرفاً. مسألة 40 : إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعضه الآخر فالطرف السابق على موضع التغير لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغيّر فقط. مسألة 41 : إذا شك في ماء جارٍ أن له مادة طبيعية أم لا وكان قليلاً يحكم بنجاسته بالملاقاة ما لم يكن مسبوقاً بوجودها. مسألة 42 : ماء المطر معتصم لا ينجس بمجرد ملاقاة النجس إذا نزل عليه ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة على النهج المتقدم، وكذا لو نزل أولاً على ما يعد ممراً له عرفاً ــ ولو لأجل الشدة والتتابع ــ كورق الشجر ونحوه، وأما إذا نزل على ما لا يعد ممراً فاستقر عليه أو نزا منه ثم وقع على النجس كان محكوماً بالنجاسة. مسألة 43 : إذا اجتمع ماء المطر في مكان وكان قليلاً، فإن كان يتقاطر عليه المطر فهو معتصم كالكثير، وإن انقطع عنه التقاطر كان بحكم القليل. مسألة 44 : الماء المتنجس إذا امتزج معه ماء المطر بمقدار معتد به ــ لا مثل القطرة أو القطرات ــ طهر، وكذا ظرفه إذا لم يكن من الأواني وإلا فلا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً على الأحوط لزوماً. مسألة 45 : يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء (ماء مطر) وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر. مسألة 46 : الفراش المتنجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجس بغير البول، وأما المتنجس به فلا يطهر الا بالغسل مرتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلا فلا بد من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدد. مسألة 47 : الأرض المتنجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء مباشرة ولو بإعانة الريح أو مما يعدّ ممراً له عرفاً، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر لا يعد ممراً له عرفاً ــ كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل إلى الأرض المتنجسة ــ فلا يكون مطهراً بمجرد وصوله، بل يكون حكمه حكم الماء القليل فيعتبر فيه ما يعتبر في مطهريته، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف حال استمرار التقاطر من السماء طهر. مسألة 48 : إذا تقاطر المطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيراً. مسألة 49 : في مقدار الكر بحسب المساحة أقوال، والمشهور بين الفقهاء (رض) اعتبار أن يبلغ مكعبه ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر وهو الأحوط استحباباً، وإن كان يكفي بلوغه ستة وثلاثين شبراً أي ما يعادل (384) لتراً تقريباً، وأما تقديره بحسب الوزن فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط فيه. مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه، نعم إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه، نعم تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس. مسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة ــ إذا كان متصلاً بالمادة، وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً ــ اعتصم، وأما إذا لم يكن متصلاً بالمادة، أو لم تكن المادة ــ ولو بضم ما في الحياض إليها ــ كراً فلا يعتصم. مسألة 52 : الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعدّ من الماء الجاري بل من الماء الكرّ، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة بل لا بد من أن يغسل مرتين. وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساً فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم، وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط لزوماً، إلا إذا كان الإناء مسبوقاً بالغسل مرتين، وإذا كان الماء المتنجس موضوعاً في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا أنه لا يتنجّس بانقطاع ماء الأنبوب عنه. |
#3
|
|||
|
|||
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهِّر من الحدث والخبث.
والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهِّر من الخبث والحدث أيضاً وإن كان الأحوط استحباباً عدم استعماله في رفع الحدث إذا تمكن من ماء آخر، وإلا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم. والمستعمل في رفع الخبث نجس مطلقاً حتى ما يتعقب استعماله طهارة المحل، والغسلة غير المزيلة لعين النجاسة على الأحوط لزوماً في الموردين. وماء الاستنجاء كسائر الغسالات، ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل فإذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه. |
#4
|
|||
|
|||
إذا علم ــ إجمالاً ــ بنجاسة ماء أحد الإناءين سواء أعلم بطهارة ماء الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث به، ولكن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأحدهما، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداً.
وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثم الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غُسل متنجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز استعمال بعضها ولكن لا بحدّ يطمأن معه باستعمال المتنجس ــ مثلاً ــ، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب كون احتمال النجاسة مثلاً في كل طرف موهوماً لا يعبأ به العقلاء، ولو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط وجوباً إجراء حكم المحصورة عليها. |
#5
|
|||
|
|||
الماء المضاف
ــ كماء الورد ونحوه ــ وكذا سائر المائعات ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة ولا أثر للكرية في عاصميته، ولكن إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوة ــ كالجاري من العالي والخارج من الفوارة ــ تختص النجاسة حينئذٍ بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود. وإذا تنجس الماء المضاف لا يطهر بالتصعيد ولا باتصاله بالماء المعتصم كماء المطر أو الكر، نعم لا بأس باستهلاكه فيه، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المائعات. مسألة 53 : الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث حتى في حال الاضطرار. تذييل: الأسئار كلها طاهرة، إلا سؤر الكلب والخنزير والكافر غير الكتابي، وأما الكتابي فيحكم بطهارة سؤره وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه. |
#6
|
|||
|
|||
احكام التخلي
يجب حال التخلي وفي سائر الأحوال ستر العورة ــ وهي القبل والدبر ــ عن كل ناظر مميز، عدا من له حق الاستمتاع منه كالزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما أن ينظر إلى عورة الآخر. والمقصود بستر العورة ستر بشرتها دون الحجم وإن كان الأحوط استحباباً ستره أيضاً. مسألة 54 : الأحوط وجوباً عدم استقبال القبلة أو استدبارها في حال التخلي، وكذلك الاستقبال بنفس البول أو الغائط وإن لم يكن المتخلي مستقبلاً أو مستدبراً، ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الأحوط استحباباً الترك، ولو اضطر إلى أحدهما فالأحوط لزوماً اختيار الاستدبار. مسألة 55 : إذا اشتبهت القبلة في جميع الجهات الأصلية والفرعية فالأحوط لزوماً الامتناع عن التخلي إلاّ بعد اليأس عن معرفتها وعدم إمكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً. مسألة 56 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير ــ بالغاً كان أو صبياً مميزاً ــ حتى الكافر المماثل على الأحوط لزوماً، سواء أكان النظر مباشرة أم من وراء الزجاجة ونحوها أم في المرآة أم في الماء الصافي. مسألة 57 : لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى. مسألة 58 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها من الأوقاف ــ ما لم يعلم بعموم وقفها ــ إذا كان ذلك مزاحماً للموقوف عليهم أو مستلزماً للضرر، بل وفي غير هاتين الصورتين أيضاً على الأحوط لزوماً. ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بالتعميم كفى، بشرط حصول الاطمئنان بصدقه أو كونه ذا يد عليها، ويكفي جريان العادة به أيضاً، وهكذا الحال في سائر التصرفات فيها. |
#7
|
|||
|
|||
احكام الاستنجاء
لا يجب الاستنجاء ــ أي تطهير مخرج البول والغائط ــ في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن، ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره، وتكفي المرة الواحدة مطلقاً وإن كان الأحوط استحباباً في الماء القليل أن يغسل به مرتين والثلاث أفضل، وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى، ومسحه بالأحجار أو الخرق أو القرطاس أو نحوها من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل. مسألة 59 : الأحوط الأولى مسح المخرج بقطع ثلاث، وإن حصل النقاء بالأقل. مسألة 60 : يعتبر أن يكون الجسم الممسوح به طاهراً فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة، كما يعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية فلا يجزي مثل الخرقة المبللة. مسألة 61 : يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة في الشريعة المقدسة،ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل. مسألة 62 : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزئ في المسح إزالة العين ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول عادة إلا بالماء. مسألة 63 : إذا خرج مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة أُخرى مثل الدم ولاقت المحل ــ أو وصل إلى المحل نجاسة من الخارج ــ لم يجز في تطهيره إلا الماء، نعم لا يضر في النساء تنجسه بالبول. |
#8
|
|||
|
|||
مشكوووووور اخي والله يعطيك الف عافيه على ابداعك وتالقك
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسائل, لسيد, السيستاني, شرعية |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مقابر شرعية | 01224262280m | صَدىَ أحزان آلَ الَبيَت "ع" | 4 | 02-23-2013 03:28 AM |
صورة نـــادرة للسيد علي السيستاني دام ظله | الزهراء شفيعتي | صـــور حسيــنــيــة | 17 | 02-20-2013 10:04 AM |
رجالوا دين لعلماء إيران وجهنا 8 أسئلة شرعية صعبة إلى الشيخ الحجاري فأجابنا على الفور | الشيخ الحجاري | المواضيع الإسلامية | 0 | 08-25-2012 11:11 AM |
احكام الاناشيد الاسلاميه وفقًا لرأي السيد علي السيستاني | إيليا | المواضيع الإسلامية | 0 | 05-31-2011 03:37 AM |