04-24-2012, 08:54 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: 18
المشاركات: 2,412
معدل تقييم المستوى: 17
|
|
وزارة العمل تشدد بمنع تشغيل المرأة ليلاً
أقرت وزارة العمل بمنع تشغيل المرأة ليلاً وكذلك تشغيلها في مهن تُصنَّف خطرة.
واستعرض مدير الإدارة القانونية في غرفة الشرقية محمد سعيد الاجراءات الجديدة لعمل المرأة وذلك بحسب دليل أنظمة العمل الصادر من وزارة العمل.
وقال سعيد لـ "صحيفة الحياة" ان النظام لا يجوز تشغيل النساء ليلاً، إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، موضحاً القواعد الإضافية التي أصدرتها الوزارة لعمل المرأة في القطاع الخاص، مراعاة لظروفها وخصوصيتها، إذ يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة، أو الصناعات الضارة. ويحدِّد الوزير بقرار منه المهن التي تُعد ضارة في الصحة، أو من شانها أن تُعرِّض النساء إلى أخطار محددة، ما يوجب حظر عملهن فيها، أو تقييده في شروط خاصة.
كما عرض سعيد النظام المتعلق في عمل المرأة عند الوضع والإرضاع، التي تكون «بموجب شهادات صحية موثقة لبدء الإجازة، حددها نظام العمل وهي أربعة أسابيع سابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له. ويُحدَّد التاريخ المُرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مُصدقة من جهة صحية. ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
وانتقدت بعض المشاركات في فعاليات أسبوع عمل المرأة... آفاق جديدة»، الذي تنفذه حالياً، «غرفة الشرقية» إجازة المرأة العاملة في وفاة زوجها، 15 يوماً في نظام العمل الجديد، مطالبات بزيادة الإجازة، «تماشياً مع الشريعة الإسلامية، التي تُقر أن عِدة المرأة أربعة أشهر و10 أيام (130 يوماً).
|